[ما يعتبر في الرضعات] ثمّ إنّه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرّمة أمور:
الأوّل: كمال الرضعة
فالرضعة الناقصة لا تعدّ من العدد ما لم يكمل على وجه لا يقدح في الاتّحاد، فإذا لفظ الصبي الثدي، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل، فهي رضعة كاملة. و إن كان بغير ذلك- كالتنفس، أو السعال، أو الانتقال من ثدي، أو الالتفات إلى ملاعب و نحوه- ثمّ عاد في الحال، فالمجموع رضعة. و لو لم يعد إلّا بعد مدّة، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد، و كذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها، فلم تلقمها إيّاه إلّا بعد مدّة.
ثمّ الدليل على اعتبار كمال الرضعة: أنّ المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة، و المرجع في كمالها إلى العرف، لأنّه المحكّم في أمثاله.