responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315

[شروط الرضعات المحرمة]

[ما يعتبر في الرضعات] ثمّ إنّه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرّمة أمور:

الأوّل: كمال الرضعة

فالرضعة الناقصة لا تعدّ من العدد ما لم يكمل على وجه لا يقدح في الاتّحاد، فإذا لفظ الصبي الثدي، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل، فهي رضعة كاملة. و إن كان بغير ذلك- كالتنفس، أو السعال، أو الانتقال من ثدي، أو الالتفات إلى ملاعب و نحوه- ثمّ عاد في الحال، فالمجموع رضعة. و لو لم يعد إلّا بعد مدّة، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد، و كذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها، فلم تلقمها إيّاه إلّا بعد مدّة.

ثمّ الدليل على اعتبار كمال الرضعة: أنّ المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة، و المرجع في كمالها إلى العرف، لأنّه المحكّم في أمثاله.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست