responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307

العامّة [1]، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.

و ممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بالنبويّ و العلويّين، و لذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول و اتّفقوا على عدم النشر بما دون العشر و إن اختلفت فتاواهم، كالروايات.

فحكي عن أكثر المتقدّمين كالمفيد [2] و الديلمي [3] و القاضي [4] و التقيّ [5] و ابن حمزة [6]: التحديد بالعشر؛ و تبعهم الفاضل في المختلف [7] و ولده [8]، و الشهيد في اللمعة [9].

و ذهب الشيخ [10] و المحقّق [11] و الفاضل في غير المختلف [12] إلى التحديد


[1] في بداية المجتهد 2: 35: أمّا المقدار المحرّم من اللبن: فإنّ قوما قالوا فيه بعدم التحديد، و هو مذهب مالك و أصحابه، و روي عن عليّ و ابن مسعود، و هو قول ابن عمر و ابن عبّاس؛ و هؤلاء يحرم عندهم أيّ قدر كان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي.

[2] المقنعة: 502.

[3] المراسم: 149.

[4] المهذّب 2: 190.

[5] الكافي في الفقه: 285.

[6] الوسيلة: 301.

[7] المختلف: 518.

[8] إيضاح الفوائد 3: 47.

[9] اللمعة الدمشقية: 187.

[10] النهاية: 461.

[11] الشرائع 2: 282.

[12] مثل القواعد 2: 10، و التذكرة 2: 620، و التحرير 2: 9.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست