العامّة [1]، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.
و ممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بالنبويّ و العلويّين، و لذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول و اتّفقوا على عدم النشر بما دون العشر و إن اختلفت فتاواهم، كالروايات.
فحكي عن أكثر المتقدّمين كالمفيد [2] و الديلمي [3] و القاضي [4] و التقيّ [5] و ابن حمزة [6]: التحديد بالعشر؛ و تبعهم الفاضل في المختلف [7] و ولده [8]، و الشهيد في اللمعة [9].
و ذهب الشيخ [10] و المحقّق [11] و الفاضل في غير المختلف [12] إلى التحديد
[1] في بداية المجتهد 2: 35: أمّا المقدار المحرّم من اللبن: فإنّ قوما قالوا فيه بعدم التحديد، و هو مذهب مالك و أصحابه، و روي عن عليّ و ابن مسعود، و هو قول ابن عمر و ابن عبّاس؛ و هؤلاء يحرم عندهم أيّ قدر كان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي.