إمّا بالمصّ، أو بالوجور [1]؛ لإطلاقات الكتاب و السنّة، و خصوص قول أبي الحسن (عليه السلام) في مكاتبة عليّ بن مهزيار في جواب سؤاله عمّا يحرم من الرضاع: «قليله و كثيره حرام» [2]، و مضمرة ابن أبي يعفور، قال: «سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه؛ فإنّ ذلك ينبت اللحم و الدم، و ذاك الذي يحرم» [3].
و رواية السكوني [4]، و النبويّ: «يحرم الرضعة ما يحرم الحولان» [5] و العلويّ: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة، لا تحلّ له أبدا» [6]. و في آخر:
«انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا، فإنّهنّ ينسين» [7]، فإنّ الإرضاع يمينا و شمالا مع النسيان بعد حين إنّما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة.
و هذا القول ضعيف في الغاية؛ لاستفاضة الأخبار- كاشتهار الفتوى- بعدم النشر بما دون العشر، فلا مجال للتمسّك بالإطلاقات و لا بالمكاتبة [8] و المضمرة [9]؛ لقصورهما عن المقاومة، مع موافقة ظاهرهما لفتوى بعض