responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306

إمّا بالمصّ، أو بالوجور [1]؛ لإطلاقات الكتاب و السنّة، و خصوص قول أبي الحسن (عليه السلام) في مكاتبة عليّ بن مهزيار في جواب سؤاله عمّا يحرم من الرضاع: «قليله و كثيره حرام» [2]، و مضمرة ابن أبي يعفور، قال: «سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه؛ فإنّ ذلك ينبت اللحم و الدم، و ذاك الذي يحرم» [3].

و رواية السكوني [4]، و النبويّ: «يحرم الرضعة ما يحرم الحولان» [5] و العلويّ: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة، لا تحلّ له أبدا» [6]. و في آخر:

«انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا، فإنّهنّ ينسين» [7]، فإنّ الإرضاع يمينا و شمالا مع النسيان بعد حين إنّما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة.

و هذا القول ضعيف في الغاية؛ لاستفاضة الأخبار- كاشتهار الفتوى- بعدم النشر بما دون العشر، فلا مجال للتمسّك بالإطلاقات و لا بالمكاتبة [8] و المضمرة [9]؛ لقصورهما عن المقاومة، مع موافقة ظاهرهما لفتوى بعض


[1] حكاه عنه في المختلف: 518.

[2] الوسائل 14: 285، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 10.

[3] الوسائل 14: 290، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل.

[4] كذا، و الظاهر زيادتها، إذ لم نعثر في المقام على رواية من السكوني إلّا العلويّ الآتي.

[5] في المسالك 1: 372، و روى العامّة عن عليّ (عليه السلام) أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: تحرّم الرضعة ما يحرّم الحولان.

[6] الوسائل 4: 286، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 12.

[7] الوسائل 14: 288، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 25.

[8] المتقدمتان أعلاه.

[9] المتقدمتان أعلاه.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست