و تعتق [و تشهد] [1] و تعطي [من] [2] ما لها من شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّجت متى شاءت بغير وليّ. و إن لم تكن كذلك، لم يجز تزويجها إلّا بأمر وليّها .. الخبر» [3].
و لا ريب أنّ المتبادر من «وليّها» أبوها أو جدّها؛ إذ لا ولاية للغير عليها [4] مع وجودهما اتّفاقا، إلّا أن يقال: إنّ الحاكم هو الوليّ في المجنون المتوحّد [5] عن الصغر، و لا ريب أنّ إرادته من الرواية في غاية البعد. و من هنا يصحّ الاستدلال بالرواية على ولاية الأب و الجدّ على المجنونين و إن لم يتّصل جنونهما بصغرهما؛ إذ لا دليل على ولاية الحاكم عموما و لا خصوصا بحيث تطمئنّ منه النفس.
و لا خيار لهما بعد بلوغهما و رشدهما، أمّا عدم الخيار للصغيرة فالظاهر أنّه موضع وفاق كما في الحدائق [6]، و في المسالك: أنّه لا يظهر فيه مخالف [7].
و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها: «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز