responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108

و تعتق [و تشهد] [1] و تعطي [من] [2] ما لها من شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّجت متى شاءت بغير وليّ. و إن لم تكن كذلك، لم يجز تزويجها إلّا بأمر وليّها .. الخبر» [3].

و لا ريب أنّ المتبادر من «وليّها» أبوها أو جدّها؛ إذ لا ولاية للغير عليها [4] مع وجودهما اتّفاقا، إلّا أن يقال: إنّ الحاكم هو الوليّ في المجنون المتوحّد [5] عن الصغر، و لا ريب أنّ إرادته من الرواية في غاية البعد. و من هنا يصحّ الاستدلال بالرواية على ولاية الأب و الجدّ على المجنونين و إن لم يتّصل جنونهما بصغرهما؛ إذ لا دليل على ولاية الحاكم عموما و لا خصوصا بحيث تطمئنّ منه النفس.

و لا خيار لهما بعد بلوغهما و رشدهما، أمّا عدم الخيار للصغيرة فالظاهر أنّه موضع وفاق كما في الحدائق [6]، و في المسالك: أنّه لا يظهر فيه مخالف [7].

و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها: «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز


[1] من «ع» و «ص» و المصدر.

[2] من «ع» و «ص» و المصدر.

[3] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.

[4] العبارة من كلمة «عليها» إلى كلمة «النفس» غير واضحة في «ق».

[5] كذا في النسخ.

[6] الحدائق 23: 204.

[7] المسالك 1: 358.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست