المطلب الثالث في الأولياء
و فيه فصلان:
الأوّل: في أسباب الولاية
و هي أربعة:
الأوّل: الأبوّة
و في معناها الجدودة على المشهور المعروف عمّن عدا العماني [1].
و تفيد ولاية الإجبار على الولدين و هما الذكر و الأنثى الصغيرين أو المجنونين، سواء في الأنثى البكر و الثيّب بوطء أو غيره.
و إطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متّصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.
و لا إشكال في الأوّل، و حكي عدم الخلاف فيه [2]؛ للاستصحاب و عموم رواية زرارة: «إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع و تشتري
[1] نقله عنه العلّامة في المختلف: 535.
[2] نهاية المرام 1: 69.