responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107

المطلب الثالث في الأولياء

و فيه فصلان:

الأوّل: في أسباب الولاية

و هي أربعة:

الأوّل: الأبوّة

و في معناها الجدودة على المشهور المعروف عمّن عدا العماني [1].

و تفيد ولاية الإجبار على الولدين و هما الذكر و الأنثى الصغيرين أو المجنونين، سواء في الأنثى البكر و الثيّب بوطء أو غيره.

و إطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متّصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.

و لا إشكال في الأوّل، و حكي عدم الخلاف فيه [2]؛ للاستصحاب و عموم رواية زرارة: «إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع و تشتري


[1] نقله عنه العلّامة في المختلف: 535.

[2] نهاية المرام 1: 69.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست