نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26
«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،
و عن الخلاف: نفي الخلاف فيه [1]، و حكي أيضاً عن المرتضى (رحمه اللّه) الإجماع عليه [2].
و عن المفيد: حرمة بيع العذرة و الأبوال كلّها إلّا بول الإبل [3]، و حكي عن سلّار أيضاً [4].
و لا أعرف مستنداً لذلك إلّا دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ[5] يشمل تحريم بيعها، و قوله (عليه الصلاة و السلام): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [6]، و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام [7]، و غيرها.
و يرد على الأوّل: أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل، لا مطلق الانتفاع.
و في النبويّ و غيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم، كما عرفت سابقاً.