responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25

و نحوه حمل خبر المنع [1] على التقيّة؛ لكونه مذهب أكثر العامّة [2].

و الأظهر ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) [3] لو أُريد التبرّع بالحمل لكونه أولى من الطرح، و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.

ثمّ إنّ لفظ «العذرة» في الروايات، إن قلنا: إنّه ظاهر في «عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة [4] فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم [5] على السرجين النجس.

و استشكل في الكفاية [6] في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي (رحمه اللّه) [7] إن لم يثبت الإجماع، و هو حسن، إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.

و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان [8]. و فيه نظر.


[1] في بعض النسخ: النهي.

[2] هذا الحمل من المجلسي الأوّل أيضاً، حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10: 379.

[3] تقدّم عنه آنفاً.

[4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 21.

[5] تقدّم عن التذكرة و الخلاف في أوّل المسألة.

[6] لا يخفى أنّ المحقق السبزواري (قدّس سرّه) استشكل في ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فيما ينتفع به، (انظر كفاية الأحكام: 84).

[7] مجمع الفائدة 8: 40.

[8] الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست