و غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم نقض خروج الدّم للوضوء صريحا.
فتحمل الروايتان على أنّ المراد من الوضوء غسل موضع الدّم لا الوضوء
بمعنى الطهارة من الحدث أو تحملان على استحباب الوضوء بعد خروج الدم أو على
التقيّة و لعلّ الأخير أظهر لحكم كثير من العامّة ببطلان الوضوء بخروج الدم
فصل 2
في أحكام الخلوة و هي أمور الأول يجب ستر العورة من كلّ ناظر محترم
سواء أ كان النّاظر مماثلا للمنظور إليه أم غير مماثل حتّى الطفل المميّز و كذا
يحرم النظر إلى عورة الغير كذلك فههنا مسئلتان.
الاولى وجوب غضّ البصر عن عورة الغير سواء أ كان مماثلا للمنظور إليه
في الذكورة و الأنوثة أم غير مماثل و سواء كان المنظور اليه مكلّفا أم غير مكلّف
لكنّه كان مميّزا و الدليل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا
ينظر الرّجل إلى عورة أخيه[2] و الأخ له
إطلاق يشمل الطفل المميّز و لكن له ظهور في كون المنظور اليه مسلما لأنّ المسلم أخ
المسلم و سيجيء بعض الأخبار الدالّة على أنّ النّظر إلى عورة الكافر كالنّظر إلى
عورة الحمار كمرسلة محمّد بن أبى عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: النظر إلى عورة ما ليس بمسلم مثل النّظر إلى عورة الحمار[3].
المسألة الثّانية وجوب ستر العورة و يدلّ عليه قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ
يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[4] بضميمة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن هذه الآية
فقال: كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا
[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض
الحديث 9