responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324

الأخبار و سنتكلّم في هذه المسألة تفصيلا.

فصل في النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة

و هي أمور

الأول دم القروح الثاني دم الجروح‌

و هل يكون العفو منهما على الإطلاق أو بشرط أن يكون في تطهيرهما المشقة أو بشرط السيلان مع ذلك؟- قد اعتبر كثير من القدماء و المتأخّرين- بل قيل: انّه مختار الأكثر وجود القيدين بل قيل: انّ المستفاد من الأخبار ذلك و لكن قال بعضهم بأنّه لا يشترط شي‌ء من القيدين بل يكون الدم معفوّا ما دام القروح أو الجروح باقية فلنذكر بعض الأخبار حتّى يتضح القول الصواب.

فمنها صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا (و ثيابه بمنزلة جلده خ ل) فقال: يصلّى في صلاته و لا يغسلها و لا شي‌ء عليه‌[1].

و منها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ و ينقطع الدم‌[2].

و منها رواية أبي بصير قال: دخلت على ابي جعفر عليه السلام و هو يصلّى فقال لي قائدي: انّ في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: انّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما فقال لي: انّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ[3]. و هذه الرواية كالصريحة بأن غاية وجوب غسل الدم حصول البرء.

و مثله رواية سماعة بن مهران التي قبل هذه الرواية و المراد بانقطاع الدم في رواية سماعة هو حصول البرء و ليس المراد بحصول البرء هو انقطاع الدم و ان لم يبرأ الجرح فإنّه خلاف الظاهر فيستفاد من الروايتين العفو عن هذا الدم ما دام القرح و الجرح باقيين و بعد حصول البرء يجب تطهير الدم و لم يقيّد في الروايتين بحصول المشقة في تطهيره بل هما مطلقتان.

نعم يظهر من موثقة سماعة اعتبار السيلان حيث قال: إذا كان بالرجل جرح سائل.

و مثله رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج‌


[1] الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 3

[2] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث 18- 20

[3] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث 18- 20

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست