و لكن حيث اخترنا في الأصول عدم كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهى عن
ضدّه الخاصّ- فلا نحكم ببطلان الصلاة من هذه الجهة نعم يمكن الحكم ببطلانها من جهة
عدم الأمر بها مع ورود الأمر بالإزالة لعدم إمكان صدور الأمر بالضدّين في وقت واحد
و المفروض أنّ مشروعية العبادة تحتاج الى ورود الأمر من الشارع.
و لكن يمكن تصوير وجود الأمر على نحو الترتّب بأن يقال: انّ الصلاة و
الإزالة كل واحدة قد تعلق الأمر بها بالأصالة و لكن يمنع الأمر الصلاتي الأمر
بالإزالة فإذا خالفه فالأمر بالصلاة يصير فعليّا مع أنّه يمكن أن يقال: انّا لا
نحتاج الى وجود الأمر بالصّلاة فإنّ المصلحة الذاتية الكائنة فيها تصيرها راجحة
بحيث يمكن تحقّق نيّة التقرّب بها.
(الثالث:)
من أحكام النجاسات أنّه تجب على المصلّى إزالة النجاسة عن بدنه و
لباسه فان صلّى مع النجاسة عامدا مختارا بطلت صلاته و ان صلّى جاهلا بالنجاسة صحّت
و ان صلّى ناسيا لها بطلت ايضا و تدل على الفروع الثلاثة- أعني بطلان صلاته
بإتيانها مع النجاسة تعمّدا أو نسيانا و صحّة إتيانها مع النجاسة جهلا روايات
كثيرة.
منها رواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن
يصلّى ثم صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى و ان كان لم يعلم به فليس
عليه اعادة[1].
و منها رواية الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يبول فيصيب بعض فخذه و ركبته قدر نكتة من بوله فيصلّى ثم يذكر بعد ذلك أنه
لم يغسله قال:
و منها رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه
السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسأله خ ل) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر
نكتة من بوله فيصلّى و يذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها قال: يغسلها و يعيد صلاته
الصلاة[3] الى غير
ذلك من