responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319

بناء على أنّ المراد أنّ خصوص موضع البول أصاب الوجه أو بعض الجسد أو الثوب.

و لكن يمكن أن يكون مراده أنّ هذه اليد التي أصاب ببعضها البول- أصابت الوجه و لكن لا أعلم أنّ الموضع المتنجّس أصاب الوجه أو الموضع الطاهر منها أصاب وجهي فأجاب (ع) بأنّه لا بأس به يعني أنّك حيث لا تعلم بأنّ خصوص الموضع المتنجّس قد أصاب وجهك فلا تعتن بذلك و منها رواية سماعة أو موثقته قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: انّى أبول فأتمسّح بالأحجار فيجي‌ء منّي البلل ما يفسد سراويلي قال: لا بأس به‌[1].

و هذه الرواية يمكن أن يكون نفى البأس فيها لأجل عدم تنجيس المتنجّس فتصير دليلا لما نحن فيه.

و يحتمل أن يكون لأجل كفاية المسح بالأحجار في رفع قذارة البول فتكون الرواية موافقة لقول العامة و حيث انّه لا دليل على تعيين أحد الاحتمالين فلا يمكن الاستدلال بها مع أنّها ضعيفة السّند.

و منها رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف فيجعل (يجعل خ ل) فيه الخلّ قال: نعم‌[2].

فإنّه يستفاد منها أنّ الدن مع أنّه لاقى الخمر و تنجّس لا ينجّس الخلّ الذي يصبّ فيه و الّا كان عليه أن يأمر بغسله و لكن تعارض هذه الرواية روايات أخر.

مثل رواية عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء كامخ أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا بأس الحديث‌[3].

و رواية علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الشراب في إناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال: إذا غسله فلا بأس و سألته عن دنّ الخمر أ يجعل‌


[1] جامع الأحاديث الباب 16 من أبواب التخلّي الحديث 6

[2] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 12

[3] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 9

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست