responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318

اللذان لاقيا العرق و قد أمر عليه السلام بغسل الجميع و لكن ذيلها ينافي صدرها إذا كان المراد من السؤال أنّ الموضع الذي أصاب البول هو الذي أصاب الثوب فيدلّ على عدم السراية مع أنّ الصدر دلّ على السّراية فيحصل التنافي بين الصدر و الذيل.

مضافا الى أنّ بعض الفقهاء استدلّ بذيلها على عدم تنجيس المتنجس و لكن يحتمل أن يكون المراد بالسؤال انّه مسح البول ببعض يده ثم مسح ثوبه ببعضها الآخر يشك معه أنّ موضع النجس من يده هل أصاب ثوبه أم لا فأجاب ع بأنّه لا يغسل ثوبه لأنّه لا يدرى أنّ الموضع الذي أصاب الثوب هو الموضع الذي أصابه البول هذه هي الروايات التي تدلّ على تنجيس المتنجّس لملاقيه.

و أمّا الروايات الدالّة- بظاهرها- على عدم تنجيس المتنجّس فكثيرة أيضا.

منها موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال:

انّى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدّ ذلك علىّ فقال: إذا بلت فامسح و تمسحت (خ ل) ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك‌[1].

فإنّه يستفاد منها أنّ البلل الخارج بعد البول مع عدم الاستنجاء منه بحكم الريق اى هو طاهر مع أنّه أصاب موضع البول الذي لم يغسله.

و لكن يحتمل أن يكون مراد السائل من قوله: يشتدّ ذلك علىّ- أنّي بواسطة عدم وجدان الماء و خروج البلل الملاقي لموضع البول أقع في الشدّة و الضيق لأجل تنجّس جسدي و سراويلي فأجاب عليه السلام بأنّه يمكن لك دفع الشدّة بإلقاء الشك عليك بأن تمسح ذكرك- اى غير الموضع البول منك- بالريق فان وجدت بعد ذلك شيئا من الرطوبة فقل:

هذا رطوبة الريق لا الرطوبة الخارجة من مخرج البول فكأنّه عليه السلام علّمه بعض الحيل الشرعية.

و منها صحيحة حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‌ء من القذر فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال: لا بأس به‌[2].


[1] جامع الأحاديث الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 2

[2] لم أظفر بها مظانها نعم أوردها الهمداني في مصباحه صفحة 581

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست