و لكن مخالفة ابن الجنيد غير ضائرة بعد ما
علم كونه عاملا بالقياس و حكم ابن ابى عقيل يمكن أن يكون لأجل عدم انفعال الماء
القليل بملاقاته للنجس كما هو مذهبه و الحكم بالكراهة المنقول عن المفيد قده لعل
المراد بها الحرمة و كيف كان فاستدل لنجاسة أهل الكتاب بعد الإجماع- أولا بالآية
المتقدمة- أعني قوله تعالى وَ قالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
الى أن قال سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
حيث يستفاد من ذيلها أنهم مشركون و ثانيا بالاخبار.
منها صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر
اليهودي و النصراني فقال: (ع) لا[1] و منها
رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في مصافحة اليهودي و النصراني فقال: من وراء
الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك[2].
و منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال: لا[3].
و منها رواية هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
انى أخالط المجوس فآكل من طعامهم فقال: لا[4].
و منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن النصراني
يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الّا أن
يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في
الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال: لا الّا أن يضطرّ إليه[5]
الى غير ذلك من الروايات التي استدلوا بها لنجاسة أهل الكتاب و لكن ذيل هذه
الرواية الأخيرة غير خال عن الاضطراب فإنه إذا كان الماء طاهرا عند مماسة اليهودي
أو النصراني له فكيف لا يجوز الوضوء منه الّا عند الاضطرار و إن كان نجسا فلا يجوز
الوضوء منه حتى في حال الاضطرار لعدم جواز التوضؤ بالماء النجس.
الّا أن يكون المراد بالاضطرار الاضطرار في حال التقية بأن يخاف من
المخالفين- ان لم يتوضأ من الماء النجس- أن يقتلوه فح يجوز الوضوء به بل يجب عليه
الوضوء بهذا الماء