responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 302

و لكن مخالفة ابن الجنيد غير ضائرة بعد ما علم كونه عاملا بالقياس و حكم ابن ابى عقيل يمكن أن يكون لأجل عدم انفعال الماء القليل بملاقاته للنجس كما هو مذهبه و الحكم بالكراهة المنقول عن المفيد قده لعل المراد بها الحرمة و كيف كان فاستدل لنجاسة أهل الكتاب بعد الإجماع- أولا بالآية المتقدمة- أعني قوله تعالى‌ وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى‌ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ‌ الى أن قال‌ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‌ حيث يستفاد من ذيلها أنهم مشركون و ثانيا بالاخبار.

منها صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني فقال: (ع) لا[1] و منها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في مصافحة اليهودي و النصراني فقال: من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك‌[2].

و منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال: لا[3].

و منها رواية هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انى أخالط المجوس فآكل من طعامهم فقال: لا[4].

و منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال: لا الّا أن يضطرّ إليه‌[5] الى غير ذلك من الروايات التي استدلوا بها لنجاسة أهل الكتاب و لكن ذيل هذه الرواية الأخيرة غير خال عن الاضطراب فإنه إذا كان الماء طاهرا عند مماسة اليهودي أو النصراني له فكيف لا يجوز الوضوء منه الّا عند الاضطرار و إن كان نجسا فلا يجوز الوضوء منه حتى في حال الاضطرار لعدم جواز التوضؤ بالماء النجس.

الّا أن يكون المراد بالاضطرار الاضطرار في حال التقية بأن يخاف من المخالفين- ان لم يتوضأ من الماء النجس- أن يقتلوه فح يجوز الوضوء به بل يجب عليه الوضوء بهذا الماء


[1] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 8

[2] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 5

[3] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 6- 7- 9

[4] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 6- 7- 9

[5] الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 6- 7- 9

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست