responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 301

المعنى- و اللّه العالم- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ‌ ذو نجس فلا تدل الآية حينئذ على نجاستهم الذاتية فيصير ظاهرها على تقدير (ذو) إنما المشركون أصحاب النجاسة فلا تدل الأعلى النجاسة العرضية أي إنهم حيث لا يجتنبون من النجاسات كالخمر و الخنزير و البول و الغائط فلذا يكونون مصاحبين للنجاسة الثاني أن النجس على فرض إمكان حمله على الذات يحتمل أن يراد منه النجاسة الحكمية اى الخباثة الباطنية فهو نظير قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ‌ الآية حيث انه لا معنى لكون الميسر و الأنصاب و الأزلام رجسا إلّا إذا كان بمعنى الخباثة فمع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال لنجاسة المشركين بهذه الآية إنما المشركون نجس.

و لكن يمكن الجواب عن الإشكال الأول بأنه لا حاجة الى تقدير كلمة ذو حتى يلزم ما ذكر فإنه يمكن حمل المصدر على الذات للمبالغة مثل زيد عدل فح تصير دلالة الآية على نجاسة الكافر أوضح مما إذا كان النجس بالكسر- أعنى ما إذا كان بنحو الوصفية- محمولا على المشركين كما هو واضح.

و عن الإشكال الثاني بأنه و إن كان النجس يحتمل بأن يراد منه النجاسة الحكمية- أعنى الخباثة- الا أن الظاهر من لفظ النجس هو النجاسة العينية كما في سائر النجاسات فكما أنه إذا قيل: الكلب نجس لا يحتمل أحد منه الا النجاسة العينية فكذا فيما نحن فيه.

نعم يحتمل ذلك- أي النجاسة الحكمية- في قوله تعالى‌ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ‌[1] فإن استدل لنجاسة مطلق الكفار بهذه الآية فلو لا احتمال ان المراد من الرجس في هذه الآية النجاسة الحكمية لكانت دلالة الآية على نجاسة مطلق الكفار أوضح من دلالة الآية السابقة هذا كلّه في نجاسة غير الكتابي.

في حكم الكتابي:

و أما الكتابي اى أهل الكتاب- فالمشهور بل ادعى من غير واحد الإجماع على نجاستهم و لكن نقل عن ابن الجنيد الحكم بطهارتهم و عن ابن أبى عقيل الحكم بطهارة سؤر الذمي و عن المفيد قدس سره الحكم بكراهة سؤر الدمى.


[1] سورة الانعام الآية 125

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست