دلّت بمفهومها على المطلوب.
[السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق]
و السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه «قال: لا بأس بالكحل للصائم، و كره السعوط للصائم» [1].
و رواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه «في الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره» [2].
و احترز بالقيد عمّا يتعدى، حيث حكم فيه سابقا [3] بالإفساد و عرفت ضعفه.
[شمّ الرياحين]
و شمّ الرياحين.
و عن المنتهى الإجماع عليه [4] لرواية الحسن بن راشد «قال: قلت لأبي عبد اللّه: الصائم يشمّ الريحان؟ قال: لا» [5].
و مرسلة الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) «أنّه سئل عن المحرم يشم الريحان؟
فقال: لا، قيل له: فالصائم؟ قال: لا» [6].
و ما ورد في الاخبار من نفي البأس عنه [7] محمول على نفي التحريم.
و يتأكّد الكراهة في النرجس لرواية الكليني، عن محمّد بن العيص [8]:
«قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينهى [9] عن النرجس للصائم» [10].
[1] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.
[2] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.
[3] انظر عبارة المتن في صفحة 157.
[4] المنتهى 2: 583.
[5] الوسائل 7: 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 7.
[6] الفقيه 2: 114، الحديث 1879.
[7] الوسائل 7: 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[8] كذا في النسخ، و الصحيح: الفيض كما في الكافي 4: 112 و الفقيه 2: 114.
[9] في «ف»: نهى.
[10] الكافي 4: 112، الحديث 2 و الفقيه 2: 114، الحديث 1878.