responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165

دلّت بمفهومها على المطلوب.

[السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق]

و السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه «قال: لا بأس بالكحل للصائم، و كره السعوط للصائم» [1].

و رواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه «في الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره» [2].

و احترز بالقيد عمّا يتعدى، حيث حكم فيه سابقا [3] بالإفساد و عرفت ضعفه.

[شمّ الرياحين]

و شمّ الرياحين.

و عن المنتهى الإجماع عليه [4] لرواية الحسن بن راشد «قال: قلت لأبي عبد اللّه: الصائم يشمّ الريحان؟ قال: لا» [5].

و مرسلة الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) «أنّه سئل عن المحرم يشم الريحان؟

فقال: لا، قيل له: فالصائم؟ قال: لا» [6].

و ما ورد في الاخبار من نفي البأس عنه [7] محمول على نفي التحريم.

و يتأكّد الكراهة في النرجس لرواية الكليني، عن محمّد بن العيص [8]:

«قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينهى [9] عن النرجس للصائم» [10].


[1] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

[2] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

[3] انظر عبارة المتن في صفحة 157.

[4] المنتهى 2: 583.

[5] الوسائل 7: 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 7.

[6] الفقيه 2: 114، الحديث 1879.

[7] الوسائل 7: 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[8] كذا في النسخ، و الصحيح: الفيض كما في الكافي 4: 112 و الفقيه 2: 114.

[9] في «ف»: نهى.

[10] الكافي 4: 112، الحديث 2 و الفقيه 2: 114، الحديث 1878.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست