responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 531

نعم، لا يكفي القصد التفصيلي المذكور إذا تخلّل بينه و بين متعلّقة فعل آخر غير مرتبط به بحيث يجمعهما عادة قصد واحد، فإنّ ذلك يسمى عزما لا يغني عن القصد المذكور، فإنّ من تصوّر الصلاة و غايتها فعزم على الإتيان بعد الرجوع عن السوق أو بعد النوم، فلا يكفي هذا المقدار في تحقق القصد المزبور، بخلاف ما لو تصوّرها و عزم على الإتيان بها مشتملة على الأذان و الإقامة فاشتغل بالأذان و الإقامة و افتتح الصلاة، فإن التصوّر الأوّل المقارن للأذان كاف و إن حصل العزوب حين الافتتاح، و المعتبر في العمل ليس خصوص ذلك القصد المقارن الذي يتعسّر، بل يتعذّر استمرارها فعلا.

[و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ]

و لذلك يجب الالتجاء إلى اعتبار استمرارها حكما إلى الفراغ بمعنى عدم إحداث ما يخالفها من التردّد أو نيّة الخلاف، بل أعمّ منه و ممّا يستمرّ إلى آخر العمل من الحالة الحاصلة عقيب ذلك القصد، المستمرّة إلى آخر العمل فعلا.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ النيّة حقيقة هي القصد التفصيلي دون الحاصلة منه الباقية في النفس التي لا بدّ في صدور الفعل الاختياري من مصاحبته لها، و الفعل الاختياري لا بدّ من أن يكون عن نيّة، لا أن يكون بجميع أجزائه مصاحبا لها، و اتّصاف أجزاء الفعل بكونها منويّة باعتبار تعلّق النيّة بها في ابتداء الفعل، لا باعتبار مصاحبتها لنيّة و تسمية تلك الحالة نيّة، مخالفة لمفهومها المصدري.

و لمّا انعقد إجماع المسلمين على اعتبار النيّة في الصلاة تعيّن مقارنة القصد التفصيلي لأوّل جزء من واجباتها، و لم يكتف بالحالة الحاصلة عقيب القصد التفصيلي المتعلّق المتّصل بالمجموع المركّب منها و من بعض ما يرتبط بها كالأذان و الإقامة أو هما مع الوضوء مثلا.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست