responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530

الوقت لا يتأتّى حقيقة القصد إلى كون الفعل واقعا في الوقت و الاستصحاب- الموجب لجعل زمان الشكّ في حكم الوقت- لا يفيد إلّا ترتّب الأحكام الشرعيّة الثابتة مع بقاء الوقت، و الأدائيّة بمعنى كون الفعل واقعا في وقته ليس حكما شرعيّا، فالقصد إليه مع عدم الظنّ به غير معقول.

[و إيقاعها عند أوّل جزء من التكبير]

و لمّا كانت النيّة- عند المشهور- عبارة عن القصد المخطر بالبال- كما تقدّم في الوضوء- وجب في نيّة الصلاة إيقاعها عند أوّل جزء من التكبير، لتوقّف المقارنة على ذلك، نسبه في المنتهى إلى علمائنا [1]، فلو قصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة قبل ذلك و افتتح مع عزوب الصورة لم تصحّ، و على القول بكون النيّة أعمّ من التفصيليّ المخطر و من المركوز في النفس الباعث على الفعل و إن لم يلتفت إليه تفصيلا- كما عليه جماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين، و يعبّرون عنه بالدّاعي-، فلا حاجة إلى مقارنة القصد المخطر لأوّل التكبير، و هذا هو الظاهر من النيّة في العرف و الشرع، فإنّ من الظاهر، بل المقطوع أنّ أمر النيّة- من حيث الماهيّة و الحكم في الصلاة و غيرها من العبادات الواجبة و المستحبّة- على نهج واحد، و المعلوم من الشرع و سيرة أهله عدم الالتزام بما ذكروه في الصلاة فيما عداها، بل يكتفون فيها بما لا بدّ منه عقلا في تحقّق مطلق الفعل الاختياري عبادة كانت أو معاملة، من تصوّر الفعل و الغاية الداعية إليه، ثمّ القصد إليه مقارنا له، أو لما هو مشتمل عليه مرتبط به، فإنّ نيّة الإقامة يتحقّق بأن يقصد في أوّل الأذان الإتيان به مع الإقامة، و إن كان حين الشروع في الإقامة قد عزبت عنه الصورة المذكورة مع بقاء القصد الإجمالي.


[1] المنتهى 1: 267.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست