responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429

و كيف كان، فالمشهور كما في المدارك [1] استحباب قراءة القصار في الظهرين و المغرب و لم يوجد عليه خبر، إنّما المرويّ مصحّحا عن محمّد بن مسلم: «أن الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة: فأطول، فأمّا الظهر و العشاء الآخرة: فسبح اسم ربّك الأعلى، و الشمس و ضحيها و نحوهما، و أمّا العصر و المغرب: فإذا جاء نصر اللّه، و ألهيكم التكاثر و نحوهما، و أمّا الغداة: فعمّ يتساءلون و هل أتيك حديث الغاشية، و لا أقسم بيوم القيمة و هل أتى على الإنسان» [2].

و نحوها معتبرة بابن محبوب [1] حاكية لقراءة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فرائضه الخمس و تسويته بين الظهر و العشاء و بين العصر و المغرب [4]، و العمل بهما قويّ وفاقا لجماعة [5].

[و متوسطاته في العشاء و مطولاته في الغداة]

و مما ذكر يظهر أنّه يستحبّ أن يختار من المفصّل متوسطاته في العشاء و مطوّلاته في الغداة.

و بإزاء ما ذكر أخبار أخر مرجحة لسورتي التوحيد و القدر، فعن الكليني عن أبي علي بن راشد: «انّه قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه إنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه، و قل هو اللّه أحد، و إنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر. فقال: لا يضيق


[1] في «ط»: ابن محبوب.


[1] المدارك 3: 363.

[2] الوسائل 4: 787، الباب 48 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[4] الوسائل 4: 787، الباب 48 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[5] منهم المحقق في المعتبر 2: 182، و الشهيد في الذكرى: 192، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 136.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست