responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
حاله. نعم مع ضيق الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال يستكشف عدم المانعية إذ لا فرد لصرف وجود الطبيعة إلا هذه الصلاة المشتملة على المانع. فتدبر. تتميم ينبغي التعرض لنبذة من أحكام التقية: منها: ان شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع كالتكتف في الصلاة أو التلفظ بآمين هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية؟ بحيث يكون ترك الجزء والشرط أو فعل المانع معتبرا في الصلاة فلو خالف وأتى بالجزء أو الشرط أو ترك المانع كان إخلالا بما اعتبر في الصلاه. ومما يشهد للاثبات ان ترك المسح على الخفين في مورد التقية بالمسح على البشرة مبطل للوضوء نظرا إلى أن المسح على البشرة الذي هو جزء الوضوء العبادي ممنوع عنه فلا يمكن التقرب به، فيدور الامر بين ترك المسح رأسا فالوضوء ناقص أو المسح على الخف ولولا جزئيته لما وجب بالخصوص، وكذا الامر في غسل الرجلين في مورد التقية فان المسح ممنوع عنه وبلا مسح وبلا غسل وضوء ناقص فيعلم منه حرمة الغسل في هذه الحال. واجيب عنهما بأن المسح على البشرة ينحل إلى أصل المسح وقيد مباشره البشرة فالساقط بالتقية قيد البشرة و أصله باق على وجوبه ومسح موضع آخر لا يتأدى به التقية فيكون ممنوعا عنه أيضا فينحصر قهرا في السمح على الخف وكذا في الغسل فان إيصال أصل النداوة لازم وعدم بلوغه حد الغسل شرط فيسقط هذا الشرط ويبقى أصل ايصال النداوة على حاله. ولا يخفى ما فيهما من التكلف لان ظاهر الرواية كون المسح على الخف للتقية كالمسح عليه لضرورة اخرى كخوف البرد على رجليه حيث قال [1] (عليه السلام): " إلا من عدو تتقيه أو ثلج!؟ تخافه على رجليك " فانه لا شبهة في انه لولا

[1] الوسائل: ج 1، ص 322، الحديث 5، من الباب 38 من ابواب الوضوء.

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست