responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 761
مع أن الاستبعاد غير مسموع [1].
(الثالثة [2] - يستحب تعجيل القضاء) استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنفل، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري: من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه، وشغل يتوقف عليه [3]، ونحو ذلك [4] وأفرده بالتصنيف جماعة [5].
وفي كثير من الأخبار دلالة عليه [6]، إلا أن حملها
[1] لأنه بعد ورود النص المتقدم في المبطون لا وجه للاستبعاد المذكور.
[2] أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص 709.
مسائل سبع.
[3] يعني يتوقف عليه أمر معاشه، أو يتوقف عليه قضاء صلاته: من تهيئة الماء، والساتر ونحوهما.
[4] كشرب الماء، ورفع العناء، والمرض العائق.
[5] يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة.
[6] كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام.
سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟.
قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 348. الباب 1.
الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست