(و) يومي [2] (العيدين، وليالي فرادى شهر رمضان) الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره [3].
(وليلة [4] الفطر) أولها (وليلتي [5] نصف رجب، وشعبان) على المشهور في الأول والمروي في الثاني [6].
[1] ظرف لعدم التمكن منه، وجملة " من الخميس " متعلقة ب " يعجله ".
[2] أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
[3] وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
[4] أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
[5] أي ويستحب الغسل في ليلتي.
[6] يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص 959. الباب 22. الحديث 1.
[2] أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
[3] وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
[4] أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
[5] أي ويستحب الغسل في ليلتي.
[6] يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص 959. الباب 22. الحديث 1.