responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
هذا هو الأقوى والمشهور.
ولا فرق [1] بين أن يعلم حاله قبلهما [2] بالطهارة، أو بالحدث أو يشك.
وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله [3] ضد ما علمه، لأنه إن
تساويهما في العدد: بأن كانت الطهارة واحدة والحدث واحدا، أو كانت الطهارة الثنتين، والحدث اثنين، وهكذا: بأن كانت الطهارة ثلاثة والحدث ثلاثا.
[1] أي ولا فرق في الصور الثلاثة المذكورة في ص 333 وهي:
(والشاك) في الطهارة مع تيقن الحدث محدث.
(والشاك) في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر.
(والشاك) في تأخر الطهارة والحدث مع تيقن وقوعهما محدث:
في الحكم المذكور بين أن يعلم الشاك حالته قبل الطهارة والحدث بسبب الطهارة، أو بالحدث، أو بالشك، بناء على عدم استفادة الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر.
أما لو استفاد الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر كما عرفت في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333 فيأتي الفرق في الصور الثلاثة المذكورة لأنه في الصورة الأولى يحكم بالطهارة حينئذ، دون الثانية والثالثة كما عرفت في المثال المذكور في الهامش 3 ص 333.
[2] أي قبل الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في تأخر الطهارة من الحدث عن الطهارة كما عرفت.
[3] أي بحالته السابقة على الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في تأخر الطهارة عند الحدث، أو تأخر الحدث عن الطهارة،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست