responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
(والشاك في الطهارة) مع تيقن الحدث (محدث)، لأصالة عدم الطهارة.
(والشاك في الحدث) مع تيقن الطهارة (متطهر) أخذا بالمتيقن [1].
(والشاك فيهما) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما (محدث [2]) لتكافؤ الاحتمالين، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر [3].

فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه.
(المصدر نفسه) الجزء 1 ص 330 الباب 42. الحديث 1.
[1] أي بالمتيقن السابق، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها.
[2] أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه، لأن احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يحكم بالطهارة ولا بالحدث، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه.
وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع موجود.
[3] مقصوده: أن الحكم بالتكافؤ، ووجوب تحصيل الطهارة إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر، أما إذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محدثا.
بيان ذلك: إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست