responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 285
بريا أم بحريا (وإن أكل لحمه، والميتة [1] منه) أي من ذي النفس وإن أكل.
(والكلب والخنزير) البريان، وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة.
وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم [2].
أما المتولد من أحدهما وطاهر [3]، فإنه يتبع في الحكم الاسم
إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟
فقال: ينضحه بالماء إن شاء قال: وفي المني يصيب الثوب؟
قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله.
[1] راجع (المصدر نفسه) ص 1050. الباب 34. الحديث 3 إليك نصه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس العلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره، ولكن يغسل يده.
[2] بأن لا يقال للمتولد من الكلب: كلب، ولا للمتولد من الخنزير خنزير لكن مع ذلك فهو نجس، لأنه تولد منهما.
[3] أي لو تولد حيوان من كلب وشاة، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا المتولد في الطهارة والنجاسة صدق الاسم عليه.
فإن صدق اسم الكلب، أو الخنزير عليه فهو نجس وإن تولد من طاهر ونجس وإن صدق اسم الشاة، أو البقر عليه فهو طاهر وإن تولد من نجس وطاهر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست