(النجاسة) أي جنسها (عشرة [1]: البول، والغائط من غير المأكول) لحمه [2] بالأصل، أو العارض [3] (ذي النفس) أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه.
(والدم [4] والمني [5] من ذي النفس) آدميا كان أم غيره
[1] تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا، أي عشرة أشياء أو أمور:
[2] راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1007 - 1008، الباب 8. الحديث 1.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
[3] كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
[4] راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص 1100.
الباب 82. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
[5] راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص 1021 - 1023 الباب 16. الحديث 1.
[2] راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1007 - 1008، الباب 8. الحديث 1.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
[3] كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
[4] راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص 1100.
الباب 82. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
[5] راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص 1021 - 1023 الباب 16. الحديث 1.