responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 28

و طواف النساء و السعي عمن هو معذور أو غير قادر على أداء هذه الأعمال؟.

ج: لا مانع منه.

66 س:

شخص أوصى بحجة بلدية و لم يعين البلد، و لا يوجد انصراف أو قرينة على أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان و عاش فيه مدة ثم سكن في طهران، ثم انتقل إلى كاشان و مرض فيها و أوصى بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة و توفي فيها فمن أي بلد من هذه البلدان يستأجر للحج عنه؟.

ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، و عليه فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من طهران، و إن لم يعرض يكون له وطنان و يكفي الاستئجار عنه من أيهما.

67 س:

هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يؤدي أعمال نفسه؟.

ج: يلزم أن يأتي بطوافه و صلاته و سعيه هو أولا، و الأحوط أن يأتي بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر و يحل من إحرامه.

68 س:

شخص بلغ سن التكليف و استطاع الحج، و لكن ابتلي بعد استطاعته بالجنون و طال مرضه و لم تنفع المعالجة، و بقيت استطاعته، فهل يمكن لوليه المعين من قبل الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج نيابة عنه؟.

ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.

69 س:

هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن عدة أشخاص؟.

ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستئجاري فيتبع قرار الأجرة.

70 س:

إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في إحرام الحج، فهل يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟.

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست