و طواف النساء و السعي عمن هو معذور أو غير
قادر على أداء هذه الأعمال؟.
ج: لا مانع منه.
66 س:
شخص أوصى بحجة بلدية و لم يعين البلد، و لا يوجد انصراف أو قرينة على
أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان و عاش فيه مدة ثم سكن في طهران، ثم
انتقل إلى كاشان و مرض فيها و أوصى بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة و توفي فيها
فمن أي بلد من هذه البلدان يستأجر للحج عنه؟.
ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، و
عليه فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من طهران، و إن لم يعرض
يكون له وطنان و يكفي الاستئجار عنه من أيهما.
67 س:
هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يؤدي
أعمال نفسه؟.
ج: يلزم أن يأتي بطوافه و صلاته و سعيه هو أولا، و الأحوط أن يأتي
بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر و يحل من إحرامه.
68 س:
شخص بلغ سن التكليف و استطاع الحج، و لكن ابتلي بعد استطاعته بالجنون
و طال مرضه و لم تنفع المعالجة، و بقيت استطاعته، فهل يمكن لوليه المعين من قبل
الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج نيابة عنه؟.
ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة
يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.
69 س:
هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن عدة
أشخاص؟.
ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستئجاري فيتبع قرار الأجرة.
70 س:
إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في إحرام الحج، فهل
يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟.