و كان عنده ثمن الضحية و ثياب الإحرام، يصير
بذلك مستطيعا و يجب أن يحج حجة الإسلام، و لكن إذا كان استؤجر للحج النيابي و كان
استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة الثانية باطلة،
و يجب عليه أن يؤدي الحج النيابي.
61 س:
من توفي بعد أن أحرم و دخل الحرم فحجه صحيح و برئت ذمته، فهل الحكم
كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج، أم يجب أن يستنيبوا له من
يأتي عنه ببقية الأعمال، و ما الحكم إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه؟.
ج: نعم هو بريء الذمة و لا يجب الاستنابة عنه؟.
62 س:
امرأة مستطيعة و لها دين على زوجها و قالت له عند وفاتها: استنب عني
مقابل مالي عندك، و لم يحج عنها بعد وفاتها و لا في دينها، فما هو الحكم إذا لم
يتفق الورثة و لم يستنيبوا عنها، و قسموا تركتها فيما بينهم؟.
ج: يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به، و للورثة مطالبته
إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها، و إذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية فقد برئت
ذمتها و كفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة، و لكن ما لم يؤدوا عنها الحج فلا
يجوز لهم التصرف في تركتها. نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية و
لم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها، فلا مانع من تصرف ذلك الشخص في سهمه.
63 س:
هل ينوي النائب في الحج و العمرة المفردة طواف النساء عن نفسه أم عن
المنوب عنه؟.
ج: يجب أن ينويه عن المنوب عنه.
64 س:
هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا؟.
ج: نعم يمكن.
65 س:
هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج