responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

و كان عنده ثمن الضحية و ثياب الإحرام، يصير بذلك مستطيعا و يجب أن يحج حجة الإسلام، و لكن إذا كان استؤجر للحج النيابي و كان استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة الثانية باطلة، و يجب عليه أن يؤدي الحج النيابي.

61 س:

من توفي بعد أن أحرم و دخل الحرم فحجه صحيح و برئت ذمته، فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال، و ما الحكم إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه؟.

ج: نعم هو بري‌ء الذمة و لا يجب الاستنابة عنه؟.

62 س:

امرأة مستطيعة و لها دين على زوجها و قالت له عند وفاتها: استنب عني مقابل مالي عندك، و لم يحج عنها بعد وفاتها و لا في دينها، فما هو الحكم إذا لم يتفق الورثة و لم يستنيبوا عنها، و قسموا تركتها فيما بينهم؟.

ج: يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به، و للورثة مطالبته إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها، و إذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية فقد برئت ذمتها و كفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة، و لكن ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها. نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية و لم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها، فلا مانع من تصرف ذلك الشخص في سهمه.

63 س:

هل ينوي النائب في الحج و العمرة المفردة طواف النساء عن نفسه أم عن المنوب عنه؟.

ج: يجب أن ينويه عن المنوب عنه.

64 س:

هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا؟.

ج: نعم يمكن.

65 س:

هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج‌

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست