هذا الكلام مع تعريف المصباح المنير للبيع بأنه مبادلة مال بمال الشامل للاعيان والمنافع - غير ضائر بعد بناء التعريف على المسامحة. نعم في بعض الاخبار التصريح بجواز بيع خدمة العبد مع أنه من المنافع كرواية أبي مريم عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أي شئ شاء فعل [1]. وفي رواية اخرى عنه " عليه السلام " عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته. فإذا مات أعتقت [2]. قوله: أعتق جارية له عن دبر اي صيرها مدبرة بأن قال لها: أنت حرة دبر وفاتي اي بعد وفاتي وفي خبر السكوني عن علي " عليه السلام " قال: باع رسول الله " صلى الله عليه وآله " خدمة العبد ولم يبع رقبته [3] [1] [2] [3] الوسائل الباب 3 من ابواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4