ويرد عليه ما يرد على سائر التعريفات طردا وعكسا بأن التمليك هو انشاء فلا يحتاج الى الانشاء ايضا فالاولى حذف كلمة الانشاء. وكيف كان فهذه التعريفات كلها غير خالية عن المناقشة إما طردا أو عكسا أو كليهما الا أنه يمكن أن يقال: إن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يريدوا بكل واحد من هذه التعريفات أن يكون جامعا للافراد أو مانعا للاغيار، بل مرادهم بذلك شرح الاسم مثل قولهم: سعدانة نبت. وعلى أي تقدير فبناءا على تعريف المصباح بأن البيع مبادلة مال بمال " يظهر منه أنه لا بد في المبيع أن يكون مالا، فالحبة من الحنطة أو الماء الذي يكون في البحر بما إذا كان تملكه بالحيازة أو الحشرات لا يمكن بيعها لانه لا يعد هذه بنظر العرف مالا وان كانت ملكا لمالكها. ثم ان الظاهر اختصاص المبيع بالاعيان فلا يشمل تبديل المنافع بغيرها فلا يمكن بيع عمل الحر ونحو ذلك المتبادر عند العرف الكاشف بأنه عند الشرع ايضا كذلك ومنافاة