responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 249
فالمتحصل مما ذكرناه ان المراهنة، والمباراة مع العوض فاسدة، وما يوخذ حرام لا يجوز التصرف فيه. ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا: واما المورد الثاني، فيدل على الحرمة ادلة القمار، واما ساير النصوص التي استدللنا بها في المورد الاول فهي ظاهرة في الحكم الوضعي، ولا نظر لها الحكم التكليفي. وقد استدل صاحب الجواهر رحمه الله لجوازها التكليفي. بصحيح، محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل و اصحاب له شاة فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضي فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع عن الغرامة فيه. بدعوى: انه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصد ولو كانت محرمة لردع عنها ايضا فيستكشف من عدم الردع الجواز. اصحاب له شاة فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضي فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع عن الغرامة فيه. بدعوى: انه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصد ولو كانت محرمة لردع عنها ايضا فيستكشف من عدم الردع الجواز. وفيه: ان الظاهر كون اخبر اجنبيا عن المراهنة بالاكل وانما يكون مورد الخبر الاباحة المالكيد المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء. حكم المباراة مع الجائزة: واما المورد الرابع: وهو ما إذا كانت المباراة بين الافراد، بلا عوض ورهن، ولكن المؤسسة التي هيات تلك المباراة، والكومة تعطي للغالب جائزة، ولا تأخذ من المغلوب شيئا، كما هو المتعارف في هذا الزمان في الملاكمة الشايعة في هذا العصر وغيرها. فالاظهر انه لا اشكال فيها تكليفا ولا وضعا، الا إذا كان الفعل بنفسه حراما لكونه موجبا لقتل النفس أو فساد عضو من الاعضاء كلملاكمة، بل هي مرغوب فيها شرعا إذا كانت موجبة لقوة الجسم، أو الرواح، أو المجتمع فينبغي إذا ملاحظة الامور التالية:


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست