من المغلب حرام. الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن وهي طوائف. منها: ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها، ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل كخبر العلا بن سيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرسل الصدوق وخبر ابي بصير. لكنها باجمعها ضعيفة سندا، اما الاول، فلا بن سيابة، واما الثاني فللارسال، واما الثالث فلسعد بن مسلم. ومنها: م عن ياسر الخادم عن الامام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ قال والثقل. ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. ولكنه ايضا ضعيف لياسر. ومنها: خبر جابر عن الامام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ما لا ميسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز. (5) وهو ايضا ضعيف السند، لعمرو بن شمر. ومنها: صحح ابن خلاد عن ابي الحسن عليه النرد والشطرنج والاربعة عشرة بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. ومنها: خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز و اليض ويقامرون فقال عليه السلام لا تأكل منه فانه حرام.