responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 87

وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‌ [1] فدل على أن عاقبة الخمر ترك الصلاة و الإعراض عن ذكر الله و وقوع البغضاء و العداوة بين الناس و ما كان هذا عاقبته فهو قبيح و معلوم أن شرب قليل الخمر يدعو إلى هذا الكثير الذي نص الله على الفساد به فدل على أن شرب القليل و الكثير من المسكر محرم في كل شرع فهذا الضرب من الاعتبار و وافق ذلك ما جاءت به عن الأئمة الصادقين ع الآثار [2].

و أما إباحة لحم الفيل و القرد و الدب و أشباهها مما لم يأت بإباحته شريعة فقد عرفنا تحريمه في كل شرع و لسنا نعلم للعقلاء حالا قبل الشرع فنتكلم عليها فإن كنا لو قدرناها لوجب الوقف عندنا في الحظر و الإباحة لما لا تدل‌ [3] العقول على حسنه و قبحه من الأشياء و أما لحم الخنزير فالنصارى تزعم أن المسيح ع أباحهم أكله و لسنا نثق بدعواهم و إن كنا نجوز [4] صحتها في العقول فإن بطلت فقد كفينا [5] الكلام على وجه حظره بعد إباحته و إن صحت فالوجه في حظر المستقبل منه بعد إباحته في الماضي‌ [6] ما قدمناه‌ [7] و في ذلك كفاية و المنة لله.

[ما ذا يراد بالاختصام في الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون‌]

(المسألة الإحدى و الثلاثون) و سأل عن قوله تعالى‌ ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى‌ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‌ [8] قال‌


[1]- سورة المائدة (5): 90، 91.

[2]- مل: فهذا الضرب من الاعتبار وافق ما جاءت به من الأئمة الصادقين : بالآثار.

[3]- حش، رض، مل: لا يدلّ.

[4]- رض، مل: و إن كان يجوز.

[5]- رض: اكفينا.

[6]- مل: اباحته الماضية.

[7]- في الأصل و حش: بما قدّمناه، صحّحناها على مل و رض.

[8]- سورة ص (38): 69.

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست