نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 61
إلى العباس يدل على [1] أنه كان يرى تزويجه في الشريعة لأنه [2] لو لم يجز لما ساغ له التزويج [3] و التوكيل فيه قال السائل فإن كان عمر مسلما فلم امتنع علي [4] ع من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضي الله عنه. [5] و الجواب و بالله التوفيق أن المناكح [6] على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان و الرجل المذكور و إن كان بجحده النص و دفعه الحق قد خرج عن الإيمان فلم يخرج عن الإسلام لإقراره بالله و رسوله ص و اعترافه بالصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و إذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من [7] حكم الشريعة و ليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته [8] للإجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم و إن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته [9] على ما بيناه.
و قد ورد عن أهل البيت ع [10] كراهة مناكحة شارب مسكر و قالوا من زوج ابنته شارب الخمر[11]فكأنما قادها إلى الزناء[12]
و لا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب [13] خمر على سبيل التحريم أن العقد ماض و إن كان مكروها
[11]- في الأصل و حش: خمر، صححناها على رض و مل و مصدر الحديث.
[12]- عن الصّادق 7 أنّه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه- إلى أن قال- و إذا خطب إليكم فلا تزوّجوه، فإنّه من زوّج ابنته شارب الخمر، فكأنّما قادها إلى الزّنى. (مستدرك الوسائل 14/ 191).