responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61

إلى العباس يدل على‌ [1] أنه كان يرى تزويجه في الشريعة لأنه‌ [2] لو لم يجز لما ساغ له التزويج‌ [3] و التوكيل فيه قال السائل فإن كان عمر مسلما فلم امتنع علي‌ [4] ع من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضي الله عنه. [5] و الجواب و بالله التوفيق أن المناكح‌ [6] على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان و الرجل المذكور و إن كان بجحده النص و دفعه الحق قد خرج عن الإيمان فلم يخرج عن الإسلام لإقراره بالله و رسوله ص و اعترافه بالصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و إذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من‌ [7] حكم الشريعة و ليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته‌ [8] للإجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم و إن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته‌ [9] على ما بيناه.

و قد ورد عن أهل البيت ع‌ [10] كراهة مناكحة شارب مسكر و قالوا من زوج ابنته شارب الخمر [11] فكأنما قادها إلى الزناء [12]

و لا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب‌ [13] خمر على سبيل التحريم أن العقد ماض و إن كان مكروها


[1]- أثبتناها عن رض و مل.

[2]- مل: إذ.

[3]- «التزويج و» ليس في رض و مل.

[4]- رض:+ 7.

[5]- «رضي اللّه عنه» ليست في حش و رض و مل.

[6]- رض: المناكحة.

[7]- حش، رض، مل: فى.

[8]- في الأصل: مناكحه، صحّحناها على باقى النسخ.

[9]- «و إن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته» ليست في رض و مل.

[10]- أثبتناها عن باقى النسخ.

[11]- في الأصل و حش: خمر، صححناها على رض و مل و مصدر الحديث.

[12]- عن الصّادق 7 أنّه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه- إلى أن قال- و إذا خطب إليكم فلا تزوّجوه، فإنّه من زوّج ابنته شارب الخمر، فكأنّما قادها إلى الزّنى. (مستدرك الوسائل 14/ 191).

[13]- مل: شارب.

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست