نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198
فإذا استكمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنى و ثنية. فإذا استكمل ثلاثا و دخل في الرابعة فهو رباع و رباعية. فإذا استكمل أربعا و دخل في الخامسة فهو سديس و سدس فإذا استكمل خمسا و دخل في السادسة فهو صالغ. بالصاد غير المعجمة و الغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا، و إنما يقال: صالغ عام، و صالغ عامين، و صالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيده: تبيع لا يدل على سن، و قال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، و فيهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، و النبي (صلى الله عليه و آله) قد بين. و قال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، و قد فسره أبو جعفر (عليه السلام) و أبو عبد الله (عليه السلام) بالحولي و أما المسنة فقالوا أيضا: فهي التي لها سنتان و هو الثني في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، و لا زكاة في شيء من البقر حتى يحول عليه الحول، و لا تعد لا مع أمهاتها و لا منفردا عنها بل لكل شيء حول نفسه و سواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها، و كذلك حكم الإبل و الغنم سواء، و لا زكاة في شيء من العوامل منها، و لا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم لأغلب فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا: لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الأصل براءة الذمة.
فصل: في زكاة الغنم
شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل و البقر، و هي الملك و النصاب و السوم و الحول.
و النصب في الغنم خمسة:
أولها: أربعون فيها شاة.
و الثاني: مائة و إحدى و عشرون فيه شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198