نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 197
من كان عنده ست و عشرون من الإبل فمرت ثلاث سنين يلزمه بنت مخاض للسنة الاولى. ثم ينقص عن النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيلزمه خمس شياه في السنة الثانية، و في الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياه فيلزمه أربع شياه فيجتمع عليه بنت مخاض و تسع شياه، و من كان عنده خمس من الإبل و مرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فيها فيبقى أقل من خمس فلا يلزمه فيها شيء.
فصل: في زكاة البقر
شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل. و هي الملك و النصاب و الحول و السوم.
فالنصب في البقر أربعة:
أولها: ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة.
و الثاني: أربعون فيه مسنة لا غير، و لا يجوز الذكر إلا بالقيمة.
و الثالث: ستون فيه تبيعان أو تبيعتان.
و الرابع: في كل أربعين مسنة و كل ثلاثين تبيع أو تبيعة فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيها شاء مثال ذلك مائة و عشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات، و إن شاء أربع تبايع، و إخراج المسنات أفضل.
و الأوقاص فيها أربعة: أولها: تسع و عشرون، و الثاني: تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين. و الثالث: تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين، و الرابع: تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
و الفرص فيها اثنان: تبيع أو تبيعة مخير في ذلك. و الثاني: مسنة لا غير، و الخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردى، و لا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.
فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة و دخل في الثانية فهو جذع و جذعة
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 197