responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279

أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [1].

وجه الدلالة: أنّ الإمام (عليه السلام) قد ردّ على الرجل المعترف بجواز ترتيب آثار الملك على ما في يد شخص، و عدم جواز الشهادة له بنفس الملك، و تعجّب أو استفهم على وجه الإنكار أنّه كيف يجوز ترتيب آثار الملك و لا يجوز الشهادة على الملك، فقد استدلّ (عليه السلام) بما ذكر على عدم قدح الاحتمال.

فنقول فيما نحن فيه: إنّه إذا تيقّن الشاهد بثبوت الملكية سابقا و شكّ في بقائها يجوز له ترتيب آثار الملك بأن يشتريه من المالك أو وارثه و نحو ذلك، فكيف يجوز له هذا و لا يجوز له أن يشهد بالملكية، كما ذكره الإمام (عليه السلام) في الرواية حرفا بحرف.

[لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية]

الرابع [2]: أنّه لو لم تقبل الشهادة المستندة في إثبات المشهود به إلى


[1] الكافي 7: 387، من كتاب الشهادات، الحديث الأوّل، و التهذيب 6: 261، الحديث 695، و الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

[2] في النسختين: الثالث.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست