responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245

[مسألة] [إذا استناب الفقيه أحدا] [7]

إذا استناب الفقيه أحدا فإن استنابه في شغل خاص- كبيع مال يتيم أو غائب و نحو ذلك- فالظاهر انعزاله بموت الفقيه، و في كشف اللثام حكى عدم الخلاف فيه [1]؛ لأنّه بمنزلة الوكالة، بل يمكن دعوى جريان عمومات الوكالة هنا؛ حيث إنّها وكالة.

و إن استنابه في شغل عام كمتولّي يتيم أو وقف، ففي الإيضاح: عدم الخلاف في عدم انعزاله؛ للزوم اختلال أمور الأيتام و الأوقاف [2] و يؤيّده الاستصحاب.

ثم هل لأحد الفقيهين عزل نائب الآخر؟ قد يستشكل فيه: من أنّ ولاية النائب ثبتت بالنصب، و لم يعلم عزله بعزل غير الناصب.

و من أنّ الفقيه العازل أيضا نائب عن الإمام، فكما أنّ نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام، فكذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام، و لا تعارض بين


[1] حكاه في مسألة انعزال القاضي، لا فيما عنونه المؤلّف (قدّس سرّه)، راجع كشف اللثام 2: 325.

[2] حكاه فخر المحقّقين عن والده العلّامة (قدّس سرّهما) في إيضاح الفوائد 4: 305.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست