responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243

أخرى غير النيابة في القضاء الذي هو وظيفة إمام ذلك العصر المختصة به، نظير ذلك سائر نوابه في أخذ الأخماس و الصدقات التي تتفق في زمانه (عليه السلام)، و مع ذلك فلو جعل أحدا وليا لأخذها أبدا فلا مفرّ عن وجوب إطاعته.

و الحاصل أنّ هنا أمرين: أحدهما- ما هو وظيفة إمام العصر (عليه السلام) و شغله، و هو مباشرة فصل الأمور الواقعة في زمانه، و لا ريب أنّها مختصّة في كلّ زمان بإمام ذلك الزمان، فإذا وكله إلى غيره فهو نائب عنه، و وال فيما هو من وظيفة المنوب، و لازم ذلك أنّه إذا انتفت الوظيفة انتفت النيابة و الولاية فيها.

و الثاني- ما هو وليّ فيه، و له السلطنة عليه، و لا ريب في أنّ هذه الولاية و السلطنة تعم جميع الأمور إلى يوم النشور، فلو وكّله كلّا أو بعضا إلى غيره فهو وال عنه فيما له الولاية، فإذا لم يقيّد توليته بزمان استمرّ زمان ولايته تبعا لولاية الأصل، و المفروض أنّ ولاية الأصل ثابتة حتى في الأمور الواقعة بعده، فولاية الفرع كذلك.

فإذا عرفت الفرق بين ما هو وظيفة و شغل لإمام العصر، و بين ما له فيه الولاية- و أنّ الأوّل مختص بالأمور الحادثة في زمانه، و الثاني عام لجميع الأزمنة، فالمنصوب للأوّل: وال فيما هو الوظيفة، و في الثاني: وال فيما له الولاية، و أنّ بموت الإمام يرتفع الأوّل؛ لارتفاع المتعلّق فيه، دون الثاني؛ لبقاء المتعلق فيه- فاعلم أنّ القضاة المنصوبين التي ينصبهم بالخصوص من قبيل الأوّل؛ و لهذا اشترطوا فيه البلوغ عند التولية و العقل و غيرهما.

و أمّا الفقهاء المنصوبين منه بالتولية العامة فهو من قبيل الثاني؛ و لهذا لا يشترط وجودهم عند التولية فضلا عن استجماع سائر الشرائط.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست