responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193

ببراءة ذمته حق للمنكر، فلا يجوز إلّا بالتماسه.

[عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم]

(و إلّا) يحكم الحاكم- لعدم التماس المدّعي أو لمانع آخر- لم تنقطع الخصومة، فلو أنكر لم يجز إلزامه بما أقرّ به سابقا من دون حكم حاكم آخر عليه، و إن (ثبت الحق) بمجرّد الإقرار؛ لما تقدم.

و قد صرّح الشهيدان [1] بأنّ فائدة الحكم هو إنفاذ حاكم آخر إيّاه.

و ربما يشكل بأنّه إن أريد إنفاذ حاكم آخر له إذا فرض إنكار المحكوم عليه و مرافعة المدّعي إيّاه إلى حاكم آخر، ففيه: أنّه لا فرق بين أن يثبت عند ذلك الحاكم حكم الحاكم الأوّل أو إقرار المدّعى عليه، فكما يثمر ثبوت الحكم عند عدم ثبوت الإقرار، كذا يثمر ثبوت الإقرار عند عدم ثبوت الحكم، فمع ثبوتها عند الحاكم الثاني لا فائدة في الحكم تزيد على الإقرار [2].

[هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟]

[ (و لو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، و له أن يشهد بالحلية. و يطالب السيد بجواب القصاص و الأرش لا العبد)] [3].

(فإن ادّعى) المقرّ (الإعسار و عرف) الحاكم (صدقه) بنفسه أو (بالبيّنة) المطّلعة على باطن أمره (أو اعترف [4] خصمه) بالإعسار المستلزم لعدم التسلّط عليه في الحال (انظر) و لم يطالب بأداء المال في


[1] غاية المراد: 299، و المسالك 2: 296.

[2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة (172)، و الصفحة اليمنى من الورقة (173)، بياض، و قوله: فإن ادّعى المقرّ هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (173).

[3] من الإرشاد، و لم نقف على شرح العبارة فيما بأيدينا من النسختين.

[4] في الإرشاد: أو اعتراف.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست