و في بعضها التعليل بأنّه أجدر أن تعلم الحق [3]، و في بعضها قال علي (عليه السلام): «فما شككت في قضاء بعد ذلك» [4]. و عن مولانا الرضا (عليه السلام):
«إنّ هذه خطيئة داود على نبيّنا و آله و (عليه السلام) في قضية الخصمين، حيث قال (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ)[5] و لم يسأل المدّعي البيّنة، و لم يقبل على المدّعى عليه فيقول له: ما تقول» [6][7].
[دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم]
و كيف كان، فإذا (طولب الخصم) بالجواب فإمّا أن يجيب أو يسكت. و ربما يجعل السكوت أيضا جوابا؛ لترتّب بعض أحكام الإنكار عليه؛ إذ لا يعدّ إنكارا و امتناعا عرفا، و الجواب إمّا اعتراف و إمّا إنكار.
(فإن اعترف) بالمدّعى و كان جامعا لشرائط قبول الاعتراف، ثبت
[1] الوسائل 18: 158، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2 و 7.
[2] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 6، و فيه: دون أن تسأل من الآخر.
[3] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 7.
[4] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.