responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188

هذا، مع استفاضة الأخبار عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بأنّه إذا تقاضى عندك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر [1]، و في بعضها:

«حتى تسأل الأخر» [2].

و في بعضها التعليل بأنّه أجدر أن تعلم الحق [3]، و في بعضها قال علي (عليه السلام): «فما شككت في قضاء بعد ذلك» [4]. و عن مولانا الرضا (عليه السلام):

«إنّ هذه خطيئة داود على نبيّنا و آله و (عليه السلام) في قضية الخصمين، حيث قال (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ) [5] و لم يسأل المدّعي البيّنة، و لم يقبل على المدّعى عليه فيقول له: ما تقول» [6] [7].

[دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم]

و كيف كان، فإذا (طولب الخصم) بالجواب فإمّا أن يجيب أو يسكت. و ربما يجعل السكوت أيضا جوابا؛ لترتّب بعض أحكام الإنكار عليه؛ إذ لا يعدّ إنكارا و امتناعا عرفا، و الجواب إمّا اعتراف و إمّا إنكار.

(فإن اعترف) بالمدّعى و كان جامعا لشرائط قبول الاعتراف، ثبت


[1] الوسائل 18: 158، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2 و 7.

[2] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 6، و فيه: دون أن تسأل من الآخر.

[3] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 7.

[4] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.

[5] سورة ص: 24.

[6] الوسائل 18: 159، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 5، نقلا بالمعنى.

[7] ورد في «ق»- هنا- زيادة: «ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحاكم لو كان عالما بالحقّ»، و أوردها ناسخ «ش» أيضا إلّا أنّه شطب عليها.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست