responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187

بل يدّعى أنّ تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك [1].

و فيه: أنّه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة و إلزام بالجواب، فإنّ الظاهر جواز ذلك من الحاكم و من الأجنبي.

ثم إنّه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال، و كذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدّعي، و الظاهر أنّه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه، كما عرفت.

و لا ينافي ذلك كونه حقا للمدّعي؛ لأنّ سؤال الحاكم ليس تصرّفا في حق المدّعي و استيفاء له، بل هو كسؤال الأجنبي.

ثم إنّه لو أجاب بالإنكار أو الإقرار صح الحكم بشروطه.

و ربما يتخيل أنّه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدّعي بالإنكار، لم يتوجّه عليه اليمين بل يعيد السؤال، و فيه نظر.

و إن سكت لم تجر عليه أحكام السكوت الآتية؛ لأنّ المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدّعي.

فهنا تظهر ثمرة القولين، لا فيما سبق توهمه عن بعض.

[هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟]

ثم إنّ ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدّعى عليه، فلو أقام المدّعي البيّنة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم.

و قد يشكل بعموم أدلّة القضاء بالبيّنة، و لذا يقضى على الغائب.

اللهم إلّا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي، و يكون القضاء على الغائب خارجا بالنص [2].


[1] ادّعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 71.

[2] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست