بل يدّعى أنّ تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك [1].
و فيه: أنّه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة و إلزام بالجواب، فإنّ الظاهر جواز ذلك من الحاكم و من الأجنبي.
ثم إنّه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال، و كذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدّعي، و الظاهر أنّه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه، كما عرفت.
و لا ينافي ذلك كونه حقا للمدّعي؛ لأنّ سؤال الحاكم ليس تصرّفا في حق المدّعي و استيفاء له، بل هو كسؤال الأجنبي.
ثم إنّه لو أجاب بالإنكار أو الإقرار صح الحكم بشروطه.
و ربما يتخيل أنّه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدّعي بالإنكار، لم يتوجّه عليه اليمين بل يعيد السؤال، و فيه نظر.
و إن سكت لم تجر عليه أحكام السكوت الآتية؛ لأنّ المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدّعي.
فهنا تظهر ثمرة القولين، لا فيما سبق توهمه عن بعض.
[هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟]
ثم إنّ ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدّعى عليه، فلو أقام المدّعي البيّنة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم.
و قد يشكل بعموم أدلّة القضاء بالبيّنة، و لذا يقضى على الغائب.
اللهم إلّا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي، و يكون القضاء على الغائب خارجا بالنص [2].
[1] ادّعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 71.
[2] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.