responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117

بعلمه، كأن يعلم بإيفائه للدين فأراد أن يجيب بالإيفاء فيلقّنه الجواب بإنكار الاشتغال.

و الظاهر عدم حرمة التلقين من غير الحاكم.

[إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟]

(و) إذا حضر خصمان و زعم كلّ منهما أنّه المدّعي، فإن سبق أحدهما صاحبه بالدعوى، فلا إشكال في أنّه (يسمع) الحاكم (من السابق بالدعوى)؛ لما سيجيء من لزوم تقديم الأسبق فالأسبق، و لأنّه لو لا ذلك لم ينته التداعي و المزاحمة و لم يحصل الفصل (فإن اتفقا) من دون سبق (ف) يسمع (من الذي عن يمين صاحبه) عند الجلوس بين يدي القاضي على المشهور، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه و الأخبار [1]، و عن السيد أنّه مما انفردت به الإمامية [2]، و الأصل فيه- كما في المسالك [3]- رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [4]، و يمكن تأييده برواية ابن سنان: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال- أو إلى قاض- فكن عن يمين خصمك» [5]؛ بناء على أنّه لا فائدة فيه إلّا تقديمه في سماع الدعوى، و في دلالتهما على المدّعى نظر، كما اعترف به غير واحد [6]. فالقرعة- كما قوّاه


[1] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة 32.

[2] الانتصار: 243.

[3] المسالك 2: 295.

[4] الوسائل 18: 160، الباب 5 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.

[5] الوسائل 18: 159، الباب 5 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل.

[6] انظر المسالك 2: 295، و الرياض 2: 394.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست