(و) إذا حضر خصمان و زعم كلّ منهما أنّه المدّعي، فإن سبق أحدهما صاحبه بالدعوى، فلا إشكال في أنّه (يسمع) الحاكم (من السابق بالدعوى)؛ لما سيجيء من لزوم تقديم الأسبق فالأسبق، و لأنّه لو لا ذلك لم ينته التداعي و المزاحمة و لم يحصل الفصل (فإن اتفقا) من دون سبق (ف) يسمع (من الذي عن يمين صاحبه) عند الجلوس بين يدي القاضي على المشهور، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه و الأخبار [1]، و عن السيد أنّه مما انفردت به الإمامية [2]، و الأصل فيه- كما في المسالك [3]- رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [4]، و يمكن تأييده برواية ابن سنان: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال- أو إلى قاض- فكن عن يمين خصمك» [5]؛ بناء على أنّه لا فائدة فيه إلّا تقديمه في سماع الدعوى، و في دلالتهما على المدّعى نظر، كما اعترف به غير واحد [6]. فالقرعة- كما قوّاه