responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116

و لذا تأمّل في الحرمة، بل مال إلى عدمها جماعة، أوّلهم الشارح (قدّس سرّه) [1].

نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى، و يشعر به أيضا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إنّما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، و لعلّ بعضكم ألحن بحجته، و إنما أقضي على نحو ما أسمع» [2].

و يؤيّده ما ورد من أنّ «يد اللّٰه ترفرف فوق رأس القاضي، فإذا حاف وكله اللّٰه إلى نفسه» [3]، فإنّ الظاهر أنّ هذا حيف.

و ذكر في المسالك: أنّه لا بأس بالاستفسار، و إن أدّى إلى صحّة الدعوى، بأن يدّعي دراهم فيقول: أ هي صحاح أم مكسورة؟

إلى غير ذلك، و يحتمل المنع أيضا [4]، انتهى.

أقول: و المنع محكي عن الحلّي، حيث قال في السرائر: إن لم يحرّر الدعوى و لم يحسن ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقّنه تحريرها [5]، انتهى.

[هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟]

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في جواز التلقين إذا علم الحاكم حقّية دعواه، و لم يرد العمل بعلمه؛ لكون المقام محلّ التهمة، أو لأنّه لا يرى العمل


[1] انظر مجمع الفائدة 12: 54، و الكفاية: 266، و الجواهر 40: 144.

[2] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، و الظاهر أنّ ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) مقتبس من روايتين، و هما الرواية الاولى و الثالثة من هذا الباب.

[3] الوسائل 18: 164، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل، مع تفاوت يسير.

[4] المسالك 2: 294.

[5] السرائر 2: 177- 178.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست