مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طُهرٍ جامَعها فيه ، بل على الرجل الاِنتظار حتّى تحيض زوجته ثُمّ تطهُر مِن حيضها ثُمّ يطلّق بعد طُهرها مِن الحيض .
هذا ولا تطلّق الزوجة في ( الزواج المؤقّت ) ، بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها ، أو يبذل المدّة المتبقّية لها ، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً : ( وهبتك المدّة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحّة بذل المدّة في الزواج المؤقّت وجود شهود ، ولا يُشترط فيه طهارة المرأة من حيضٍ ولا نفاس .
أضاف أبي قائلاً :
إذا طلّق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التِّسع ، وقبل بلوغها سنّ اليأس وجَب عليها أنْ تعتدّ ابتداءً مِن تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ عِلمها به .
وعدّة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليلاً .
* معنى هذا ، إنّ عدّتها تنتهي بعد رؤيتها الدّم الثالث ؟
ــ نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
* وعدّة المطلّقة الحامل ؟
ــ عدّة المطلّقة الحامل مدّة حملها ، وهي تنقضي بوضع