responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 319

مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طُهرٍ جامَعها فيه ، بل على الرجل الاِنتظار حتّى تحيض زوجته ثُمّ تطهُر مِن حيضها ثُمّ يطلّق بعد طُهرها مِن الحيض .

هذا ولا تطلّق الزوجة في ( الزواج المؤقّت ) ، بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها ، أو يبذل المدّة المتبقّية لها ، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً : ( وهبتك المدّة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .

ولا يعتبر في صحّة بذل المدّة في الزواج المؤقّت وجود شهود ، ولا يُشترط فيه طهارة المرأة من حيضٍ ولا نفاس .

أضاف أبي قائلاً :

إذا طلّق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التِّسع ، وقبل بلوغها سنّ اليأس وجَب عليها أنْ تعتدّ ابتداءً مِن تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ عِلمها به .

وعدّة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليلاً .

* معنى هذا ، إنّ عدّتها تنتهي بعد رؤيتها الدّم الثالث ؟

ــ نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .

* وعدّة المطلّقة الحامل ؟

ــ عدّة المطلّقة الحامل مدّة حملها ، وهي تنقضي بوضع

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست