قلت : أنا لأبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أنْ أُحيط ببعض أحكامه .
قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئاً أحكام حواريّة الطلاق قائلاً :
يشترط في المطلِّق :
البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ ولا طلاق المجنون ولا طلاق المُجبَر على الطلاق ، نعم يُحتمل صحّة طلاق الصبيّ البالغ عشر سنين ، فلابدّ مِن رعاية الاحتياط فيه .
وأنْ يَقصد المطلِّق الفراق حقيقةً بصيغة الطلاق فلا يصحّ طلاق الهازل ، والساهي ، ومَن لا يفهم معنى الطلاق .
* وما هي صيغة الطلاق ؟
ــ لا يقَع الطلاق إِلاّ إذا أُنشئ بصيغةٍ خاصّة ، وبِلُغة عربيّة لمن يقدر عليها ، وبمحضَر رجُلَين عادلَين يسمعان إِنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلاً : ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) أو يُخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها : ( أنتِ طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكّلي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين .
* وهل يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق ؟
ــ كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أنْ تكون الزوجة غير مدخولٍ بها . أو تكون