responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 318

قلت : أنا لأبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أنْ أُحيط ببعض أحكامه .

قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئاً أحكام حواريّة الطلاق قائلاً :

يشترط في المطلِّق :

البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ ولا طلاق المجنون ولا طلاق المُجبَر على الطلاق ، نعم يُحتمل صحّة طلاق الصبيّ البالغ عشر سنين ، فلابدّ مِن رعاية الاحتياط فيه .

وأنْ يَقصد المطلِّق الفراق حقيقةً بصيغة الطلاق فلا يصحّ طلاق الهازل ، والساهي ، ومَن لا يفهم معنى الطلاق .

* وما هي صيغة الطلاق ؟

ــ لا يقَع الطلاق إِلاّ إذا أُنشئ بصيغةٍ خاصّة ، وبِلُغة عربيّة لمن يقدر عليها ، وبمحضَر رجُلَين عادلَين يسمعان إِنشاء الطلاق .

يقول الزوج مثلاً : ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) أو يُخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها : ( أنتِ طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكّلي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين .

* وهل يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق ؟

ــ كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .

قال أبي :

ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أنْ تكون الزوجة غير مدخولٍ بها . أو تكون

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست