responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 221

‌ ــ شروط عدّة :‌

‌ ‌ 1 ـ أنْ تبلغ كمّية الذهب خمسة عشَرَ مثقالاً صَيرفيّاً وزكاتها ( 5|2% ) وكلّما ‌زادت ثلاثة مثاقيل وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .‌

‌ أمّا الفضّة فيجب أنْ تبلغ كمّيتها مِئة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5|2% ،‌ وكلّما زادت ‌كمّيتها واحداً وعشرين مثقالاً وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .‌

‌* وإذا قلَّت كميّة النقدَين عن الحدّ المذكور ؟

‌ ــ لا تجب فيها الزكاة .‌

‌ ‌ 2 ـ أنْ يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ‌ملك المالك .‌

‌ ‌ 3 ـ أنْ يكونا ـ الذهب والفضّة ـ مسكوكين عملة رائجة للتّداول اليومي في ‌البيع والشراء .‌

‌*‌ وسبائك الذّهب والحُلِي المصنوعة مِن الذهب أو الفضّة وقِطَع الذهب والفضّة الأُخرى ؟

‌ ــ لا تجب فيها الزكاة .‌

‌ ‌ 4 ـ تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول ، فلا تجِب الزكاة في المال ‌الضائع مدّة معتدّاً بها عرفاً .‌

‌ ‌ 5 ـ كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النّقدَين من أموال ‌الصبيّ والمجنون .‌

‌ ( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة :

الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ،

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست