شديداً ، ويقولون هؤلاء الذين مَنَعوا خيراً قليلاً من خيرٍ كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله.. فمنعوا حقَّ الله عزّ وجل من أموالهم ) .
وممّا لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عزّ وجل مرّة تلو أُخرى ـ قال أبي ـ إنّ القرآن الكريم كثيراً ما يَقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، ممّا يكشف عن مدى أهمّيتها في التشريع الإسلامي .
* وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديثٍ للإمام الصادق ( عليه السلام ) قال فيه : ( إنّما وضِعَت الزكاة اختباراً للأغنياء ، ومعونةً للفقراء ، ولو أنّ النّاس أدَّوا زكاة أموالِهم ما بَقيَ مسلمٌ فقيراً محتاجاً ، ولا ستغنى بما فرَض الله له . وإنّ النّاس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عَرُوا إلاّ بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أنْ يمنع رحمته ممّن منع حق الله.. من ماله ) .
* وسألته : أفي كلِّ مال تجب الزكاة ؟
قال مجيباً : تجب الزكاة فيما يأتي :
الأوّل : في النقدَين :
الذهب والفضّة بشروط .
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسمَيها المَعز والضأن وبشروط هي الأُخرى .
الرابع : [في مال التجارة] وبشروط كذلك .
* وما الشروط الواجب توفّرها في النقدَين الذهب والفضّة تلك التي أشّرت إليها في حديثك ؟