responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 220

شديداً ، ويقولون هؤلاء الذين مَنَعوا خيراً قليلاً من خيرٍ كثير ، هؤلاء الذين ‌أعطاهم الله.‌. فمنعوا حقَّ الله عزّ وجل من أموالهم ) .‌

‌ وممّا لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عزّ وجل مرّة تلو أُخرى ـ قال أبي ـ إنّ القرآن الكريم كثيراً ما يَقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، ممّا يكشف ‌عن مدى أهمّيتها في التشريع الإسلامي .‌

‌ ‌* ‌ وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديثٍ للإمام الصادق ( عليه السلام ) قال فيه :‌ ( إنّما وضِعَت الزكاة اختباراً للأغنياء ، ومعونةً للفقراء ،‌ ولو أنّ النّاس أدَّوا زكاة أموالِهم ما بَقيَ مسلمٌ فقيراً محتاجاً ، ولا ستغنى بما فرَض الله له .‌ وإنّ النّاس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عَرُوا إلاّ بذنوب الأغنياء ، ‌وحقيق على الله تبارك وتعالى أنْ يمنع رحمته ممّن منع حق الله.‌. من ماله ) .‌

‌* وسألته : أفي كلِّ مال تجب الزكاة ؟

‌ قال مجيباً : تجب الزكاة فيما يأتي :‌

‌ الأوّل : في النقدَين :

الذهب والفضّة بشروط .‌

‌ ‌ الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .‌

‌ الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسمَيها المَعز والضأن وبشروط ‌هي الأُخرى .‌

‌ ‌ الرابع : [في مال التجارة] وبشروط كذلك .‌

‌ *‌ وما الشروط الواجب توفّرها في النقدَين الذهب والفضّة تلك التي أشّرت إليها في حديثك ؟

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست