responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 114

العرفي متحقّقاً ‌.

‌ جـ ـ المباشرة ، بأنْ تتوضّأ بنفسك إنْ أمكنك ذلك ‌.

‌* ‌ وإذا لم يمكنّي ذلك ؟

‌ ـ إذا لم تستطع ، يُمكن أنْ يوضّئك غيرك ، فيرفع يدَك ويغسل بها وجهك ، ثمّ يغسل بها يديك ، ويمسح بكفِّك اليمنى رأسك ، ثمّ بكفّيك رجلَيك بنداوة يدَيك‌ .

‌ د ـ أنْ لا يكون هناك حائلٌ يمنع وصول ماء الوضوء الى البشرة كالصبغ والصمغ وطلاء الأظافر للنساء وغيرها ، عِلماً بأنّ الدسومة لا تضرّ ولا تحجب‌

‌ هـ ـ أنْ لا يكون هناك سبب يمنعك مِن استعمال الماء كالمرض ، وإلاّ وجَب عليك التيمّم بدلاً مِن الوضوء ‌.

‌*‌ إذا توضّأت ثُمّ جاء وقت صلاة أُخرى فهل عليّ أنْ أجدّد الوضوء ؟

‌ ـ لا ما لم ينتقِض وضوؤك ‌.

‌* ‌ وكيف ومتّى ينتقض وضوئي ؟

‌ ـ نواقض الوضوء ونواسخه سبعة : خروج البول ، والغائط ، والريح ، والنّوم ، وكلّ ما يُزيل العقل كالإغماء والسُكر والاستحاضة القليلة والمتوسّطة ( راجع حواريّة الاستحاضة ) ، والجنابة ‌.

‌ ثُمّ لمِعت عينا أبي فحدست أنّ قاعدة ما أو قواعد بدأت تُلَملِم خيوطها في ذهنه فصدَّق الواقع حدسي‌ .

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست