responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 105

الثانية ويُصلّي على النبيّ محمّد ( صلّى الله عليه وسلّم ) وآله ( عليهم السلام ) ، ثم يكبِّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثُمّ يكبِّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميّت ثمّ يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف ‌.

‌* ‌ وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت ؟

‌ ـ نعم ، يعتبر فيها أُمور :

‌ ‌ 1 ـ النيّة ، مع تعيين الميّت بنحو يرفع الإبهام ‌.

‌ ‌ 2 ـ القيام ، مع القدرة عَليه ‌.

‌ ‌ 3 ـ أنْ تكون بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه‌ .

‌ ‌ 4 ـ أنْ يستقبل المصلّي القبلة في حال الاختيار ‌.

‌ ‌ 5 ـ أنْ يكون الميّت أمام المصلِّي ‌.

‌ ‌ 6 ـ أنْ يكون رأس الميّت على يمين المصلّي ورجلاه الى يساره‌ .

‌ ‌ 7 ـ أنْ يوضع الميّت على ظهره عند الصلاة عليه‌ .

‌ ‌ 8 ـ أنْ لا يكون حائل بين الميّت والمصلّي كالستر والجدار ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو الميت الآخر ‌.

‌ ‌ 9 ـ أنْ لا يفصل بين الميِّت والمُصلّي بُعدٌ مُفرِط ، وأنْ لا يعلو أحدهما على الآخر علوّاً مفرطاً ، ولا يضرّ الفصل مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز إذا صلّى عليها دفعةً واحدة‌ .

‌ ‌ 10 ـ أنْ يأذن وليَّ الميِّت كأبيه أو ابنه مثلاً المصلّي بأداء

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست