الثانية ويُصلّي على النبيّ محمّد ( صلّى الله عليه وسلّم ) وآله ( عليهم السلام ) ، ثم يكبِّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثُمّ يكبِّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميّت ثمّ يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف .
* وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت ؟
ـ نعم ، يعتبر فيها أُمور :
1 ـ النيّة ، مع تعيين الميّت بنحو يرفع الإبهام .
2 ـ القيام ، مع القدرة عَليه .
3 ـ أنْ تكون بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه .
4 ـ أنْ يستقبل المصلّي القبلة في حال الاختيار .
5 ـ أنْ يكون الميّت أمام المصلِّي .
6 ـ أنْ يكون رأس الميّت على يمين المصلّي ورجلاه الى يساره .
7 ـ أنْ يوضع الميّت على ظهره عند الصلاة عليه .
8 ـ أنْ لا يكون حائل بين الميّت والمصلّي كالستر والجدار ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو الميت الآخر .
9 ـ أنْ لا يفصل بين الميِّت والمُصلّي بُعدٌ مُفرِط ، وأنْ لا يعلو أحدهما على الآخر علوّاً مفرطاً ، ولا يضرّ الفصل مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز إذا صلّى عليها دفعةً واحدة .
10 ـ أنْ يأذن وليَّ الميِّت كأبيه أو ابنه مثلاً المصلّي بأداء