responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 104

* ‌ وعرضاً ؟

‌ ـ وعرضاً [بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر] .

‌*‌ وهل هناك شروط أُخري لهذه القطَع ؟

‌ ـ نعم يشترط أنْ يكون بمجموعها ساترة لبدن الميت ، وأنْ لا تكون مغصوبة ، ولا من الحرير الخالص ، [ولا من المذهّب ، ولا من أجزاء الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه] ولا نجِساً إلاّ في حالة الاضطرار فيجوز التكفين بغير المغصوب مِن المذكورات حينئذٍ‌ .

‌*‌ وإذا تعذّرت القطع الثلاث ؟

‌ ـ يُكفّن الميِّت بما يتيسَّر منها‌ .

‌*‌ وماذا بعد تغسيل الميِّت وتحنيطه وتكفينه ؟

‌ ـ تجب الصلاة عليه وإنْ كان طِفلاً قد عقل الصلاة كأنْ يكون ابن ستّ سنَوَات ‌.

‌ ‌*‌ وكيف يُصلّى عليه ؟

‌ ـ الصلاة على الميِّت تختلف عن الصلاة اليوميّة فهي خمس تكبيرات لا قراءة سورة فيها ولا ركوع ، ولا سُجود ، ولا تشهّد ، ولا تسليم ، بل يدعو المصليّ للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأُوَل وأمّا في البقيّة فيتخيّر بين الصلاة على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) والدّعاءَ للمؤمنين وتمجيد الله تعالى .

‌* ‌ اذكر لي صورةً موجزةً لها ‌.

‌ ـ يُكبِّر التكبيرة الأولى ويتشهَّد الشهادتين ، ثُمّ يُكبِّر التكبيرة

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست